سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
301
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و حيث يسقط الرد يبقى الأرش ، و يسقطان أي الرد و الأرش معا بالعلم به أي بالعيب قبل العقد ، فإن قدومه عليه عالما به رضا بالمعيب ، و بالرضا به بعده غير مقيد بالأرش ، و أولى منه إسقاط الخيار ، و بالبراءة أي براءة البائع من العيوب و لو إجمالا كقوله : برئت من جميع العيوب على أصح القولين ، و لا فرق بين علم البائع و المشتري بالعيوب و جهلهما و التفريق ، و لا بين الحيوان و غيره ، و لا بين العيوب الباطنة و غيرها ، و لا بين الموجودة حالة العقد و المتجددة حيث تكون مضمونة على البائع ، لأن الخيار بها ثابت بأصل العقد و إن كان السبب حينئذ غير مضمون . شرح فارسى : مرحوم مصنف ابتداء مىفرماين : در هرموردى كه ردّ ساقط شود ارش باقى مىماند و در برخى موارد هردو ساقط مىشوند . سپس بموارد سقوط ردّ و ارش اشاره نموده و چنين ميفرمايند : مسقطات رد و ارش ردّ و ارش به سه امر ساقط مىشوند : 1 - قبل از عقد مشترى به عيب عالم بوده و معذلك اقدام به خريد آن بنمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين اقدام با علم به عيب در معناى رضاى به عيب است كه